الآخوند الخراساني

11

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفاً ( 1 ) . [ تقديم مقدمّات ] وقبل الخوض في المقصود يقدّم أمور : الأوّل : [ المراد بالواحد في عنوان النزاع ] المراد بالواحد مطلقُ ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين ، بأحدهما

--> ( 1 ) وأوّلها : القول بالجواز . واختاره صاحب القوانين ونسبه إلى الأشاعرة وقال : « وهو الظاهر من كلام السيّد في الذريعة . وذهب إليه جلّة من فحول متأخّرينا ، كمولانا المحقّق الأردبيليّ وسلطان العلماء والمحقّق الخوانساريّ وولده المحقّق والفاضل المدقّق الشيروانيّ والفاضل الكاشانيّ والسيّد الفاضل صدر الدين وأمثالهم » . قوانين الأصول 1 : 140 . وذهب إليه أيضاً بعض المعاصرين ، كالمحقّق النائينيّ في فوائد الأصول 2 : 398 ، والسيّد البروجرديّ في نهاية الأصول : 232 ، والإمام الخمينيّ في المناهج 2 : 128 . وثانيها : القول بالامتناع . وهذا منسوب إلى أكثر المعتزلة . وذهب إليه كثيرٌ من الإماميّة ، كصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : 125 ، وصاحب المعالم في معالم الدين : 107 ، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 8 : 143 . وذهب المحقّق الخوئيّ إلى التفصيل بين ما إذا كان المجمع واحداً وجوداً وماهيّةً فيمتنع الاجتماع وبين ما إذا كان المجمع متعدّداً كذلك فيجوز الاجتماع . المحاضرات 4 : 293 - 294 .